maroc-sat

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات مغرب سات

أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم خبار صاررلقد تم بحمد الله افتتاح منتديات المحترفين الفضائية ،     إذا رغبت بالمشاركة مسابقة المنتدى (أربعة مواضيع مميزة تمنحك الفوز بسرفر مجاني لمدة أسبوع)
أهلا وسهلا بكم بمنتدى http://mohtarefeen.net/vb/index.phpانطلاقه المنتدى بايدي خبراء واختصاصيين الشيرنج منتدى متخصص لاجهزه الشيرنج والدناغل واجهزه الـــHD )
                  

2 مشترك

    ثقافتك القانونية

    houcine100
    houcine100
    كبير المراقبين
    كبير المراقبين


    عدد المساهمات : 143
    نقاط : 418
    الثقييم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/12/2009

    ثقافتك القانونية Empty ثقافتك القانونية

    مُساهمة من طرف houcine100 الأحد ديسمبر 06, 2009 9:25 am

    ساحاول في هذه السلسلة من المواضيع او الدروس تقديم اجراءات التقاضي بلغة مبسطة حتى تحصل الفائدة للجميع و ذلك حتى لا يبقى لاحد حجة الجهل بالقانون و لو ان هذا الجهل ليس مبررا في ظل تتطور وسائل الاتصال و سهولة الحصول على المعلومة .
    للاشارة هذا الموضوع ليس مخصصا للاستشارات القانونية

    الموضوع الاول




    المحاكم المختصة بالنزاعات



    اولا-المحاكم المدنية


    تقديم
    تنظر المحاكم المدنية في عديد النزاعات نذكر منها:
    *قضايا الطلاق
    *قضايا النزاع في الملكية
    *قطع علاقة شغلية
    *بيع اصل تجاري
    *قسمة عقار
    *الدعاوى التجارية
    *دعوى الافلاس...

    -محكمة الناحية
    ينظر حاكم الناحية ابتدائيا الى نهاية 7 الاف دينار في الدعاوى المدنية الشخصية و الدعاوى المتعلقة بالمنقول و مطالب اداء الديون التجارية
    و ينظر ايضا في اصدار الاوامر بالدفع و الاذون على العرلئض في حدود اختصاصه
    و يختص مطلقا في الدعاوى الحوزية و في مادة الجباية المحلية و اداء النفقة والتبني و في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية و جبر الاضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب .
    ===المراجع
    الفصول 39 م م م ت و 59 و ما بعده م م م ت و الفصول 213 و ما بعدها م م م ت
    القانون عدد28 لسنة 1994 و المؤرخ في 21-02-1994
    القانون عدد 56 لسنة 1995 و المؤرخ في 28-06-1995

    -المحكمة الابتدائية
    تنظر المحكمة الابتدائية ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص و تنظر استئنافيا في الاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرة قضائها او التي وصفت غلطا بكونها نهائية و احكام التقاديم الصادرة عن رئيس المحكمة او من ينوبه و الاحكام الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي بها.
    تنظر ايضا في النزاعات التي اناط لها القانون النظر فيها مهما كان مقدار الطلب كدعاوى الطلاق و دعاوى الاستحقاق و البيوعات العقارية و الدعاوى الشغلية.

    +الدوائر المختصة لدى المحكمة الابتدائية
    -الدوائر التجارية : تختص بالنظر في النزاعات القائمة بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري و هي تتكون من قاض و تاجرين ( رايهما استشاري).
    كما تختص ايضا في النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات او تسييرها او حلها او تصفيتها او النزاعات المتعلقة بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية او تفليسها و استئنافيا فيما يدخل في اختصاصها و تكون الدائرة في هذه الحالات متركبة من رئيس و قاضيين بالاضافة الى التاجرين المشار اليهما آنفا.
    -دوائر الشغل: تختص بالنظر في فصل النزاعات الفردية التي تنشا بين الاطراف المتعاقدة عند انجاز عقد الشغل او التدريب مهما كان مقدار المبلغ المطلوب.
    -دائرة الملك التجاري: تختص بالنظر في فصل النزاعات الناشئة عن عقود كراء المحلات ذات الصبغة التجارية القائمة بين المؤجر و المكتري سواء من حيث تعديل الكراء او الترفيع فيه او حول مدته.
    -قاضي الضمان الاجتماعي: يختص بالنظر في النزاعات التي تخص قانون الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص (مساهمات المنح العائلية...).
    -قاضي الحالة المدنية : ينظر في الاذون على العرائض التي تخص اصلاح رسوم الولادة و الوفاة و الزواج.
    -قاضي السجل التجاري :يشرف على السجل التجاري و يختص بالنظر في فصل النزاعات المتولدة عنه.
    -قاضي الاسرة : ينظر في وضعية الطفل المهدد.
    ===المراجع:
    الفصول 21-22-23-40 م م م ت
    القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15-02-2003 لبمتعلق بالضمان الاجتماعي
    مجلة الاحوال الشخصية ( الفصل 32)
    مجلة الحقوق العينية
    الفصول 410 و ما بعده م م م ت
    مجلة الشغل
    الفصل 40 م م م ت
    مجلة الشركات التجارية
    القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17-04-1995 المنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29-12-2003
    القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 02-05-2006
    القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-05-1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين للمحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف.
    القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرح في 15-02-2003
    القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01-08-1957 و القوانين المتممة له.
    القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 02-05-1995 و اوامره التطبيقية .
    القانون عدد 32 لسنة 1991 المؤرخ في 09-11-1995 المتعلق باصدار مجلة حماية الطفل .
    الفصل 41 م م م ت.


    -محكمة الاستئناف:
    تختص بالنظر في استئناف الاحكام و الاوامر بالدفع الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها التي يقع الطعن فيها من الاطراف و في الاحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية.
    و الاستئناف يخول للمحكمة اعادة النظر في النزاع بجميع عناصره الواقعية و القانونية .
    ===المراجع
    الفصل 41 م م م ت.

    - محكمة التعقيب
    تختص بالنظر في الطعن في جميع الاحكام النهائية و تراقب حسن تطبيق القانون.
    ===المراجع
    الفصل 42 م م م ت.

    ثانيا المحاكم الجزائية

    تنظر المحاكم الجزائية في كل الافعال غير المشروعة التي تشكل جريمة على معنى القانون الجنائي(مخالفة-جنحة-جناية) و تتولى تسليط العقاب المناسب على مقترفيها مثل جرائم السرقة و القتل و التحيل ... الخ

    1-محكمة الناحية:

    تختص بالنظر في كل المخالفات الناجمة عن الافعال غير المشروعة التي رتب القانون عليها عقابا جزائيا لا يتجاوز 15 يوما و لا تتعدى الخطية فيها 60 دينارا ( السكر الواضح-التشويش في الطريق العام-عنف خفيف..)
    كما تنظر في الجنح التي لا يتجاوز العقاب المقرر لها عاما واحدا سجنا او الخطية بين 60 دينار و الف دينار ما عدا الجرخ على وجه الخطا والحرق على وجه الخطا او ما كان من اختصاصها بمقتضى نص خاص.
    و تكون محكمة الناحية المختصة هي التي بدائرتها مكان اقتراف الجريمة او مكان القاء القبض على المتهم او اخر مقر له و تصدر احكامها بالسجن او بالاثنسن معا.

    ===المراجع
    الفصلان 123 و 129 من مجلة الاجراءات الجزائية

    2- المحكمة الابتدائية:

    تختص بالنظر في الجنح الناجمة عن الافعال غير المشروعة التي رتب القانون عليها عقابا جزائيا لا يتجاوز 5 سنوات سجنا و الخطية مهما كان مقدارها او احدى العقوبتين ( السرقة-التحيل-الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط نسبته دون 20 % او الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه...)
    كما تختص بالنظر في استئناف الاحكام الابتدائية الصادرة عن حكام النواحي التابعين لها بالنظر.
    كما تختص الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقر محاكم الاستئناف بالنظر ابتدائيا في الجنايات.
    و تكون المحكمة الجناحية المختصة هي التي بدائرتها مكان اقتراف الجناية او مكان القاء القبض على المتهم او آخر مقر له.
    ===المراجع
    الفصل 124 و125 و 207 من مجلة الاجراءات الجزائية.
    قانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17-04-2000

    3-دوائر الاستئناف:

    توجد دوائر استئنافية لدى محكمة الاستئناف و تختص بالنظر في استئناف الاحكام الجناحية و الجنائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية الراجعة لها بالنظر.
    و القضايا الجنائية التي تنظر فيها هذه الدوائر يمكن الطعن فيها بالتعقيب الذي لا يوقف التنفيذ الا في الاحكام الصادرة بالاعدام.
    ===المراجع
    الفصل 126 من مجلة الاجراءات الجزائية.

    4-محكمة التعقيب:

    تنظر محكمة التعقيب في الاحكام الجزائية النهائية و هي لا تعيد النظر في اصل النزاع و انما تراقب حسن تطبيق و تاويل القانون من طرف المحاكم الزجرية.
    ===المراجع :
    الفصول 258 و ما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية.



    *****الخلاصـــة *****


    1-محكمة الناحية
    *الاختصاص:انظر اعلاه
    *اين توجد:بجل المعتمديات
    *انابة المحامي:غير وجوبية و ترفع الدعوى بمجرد طلب كتابي يرفع الى كتابة المحكمة.
    *الطعن في احكامها:يمكن الطعن في احكامها المدنية والجزائية بالاستئناف امام المحكمة الابتدائية اما الاحكام الصادرة في مادة المخالفات فهي نهائية ولا تقبل الطعن الا بالتعقيب.

    2-المحكمة الابتدائية:
    *الاختصاص: انظر اعلاه
    *اين توجد :في مقر كل ولاية
    *انابة المحامي: وجوبية في المادة المدنية ما عدا قضايا الاحوال الشخصية و القضايا التي اجاز القانون فيه القيام دون محام مثل قضايا الشغل و القضايا الاستعجالية.
    *الطعن في احكامها : يقع الطعن في احكامها امام محكمة الاستئناف الراجعة لها بالنظر باستثناء ما تنظر فيه بصفتها محكمة استئنافية ( احكام الناحية-احكام قاضي الضمان الاجتماعي-احكام التقاديم.)

    3-محكمة الاستئناف :
    *الاختصاص:انظر اعلاه
    *اين توجد:توجد 10 محاكم استئناف بكل من تونس و بنزرت ونابل و الكاف و سوسة و المنستير و صفاقس و قفصة وقابس و مدنين.
    *انابة المحامي:وجوبية.
    *الطعن في احكامها: يمكن الطعن في احكامها بالتعقيب امام محكمة التعقيب.

    4-محكمة التعقيب:
    *الاختصاص: انظر اعلاه
    *اين توجد:تونس العاصمة
    *انابة المحامي: وجوبية
    *الطعن في احكامها: لا يمكن الطعن في قرارات محكمة التعقيب.





    الموضوع الثاني



    حقوق المحكوم عليه


    نشير في البداية الى اننا هنا لسنا بصدد الحديث عن حقوق المتهم المعروفة عند رجال القانون من حق المواجهة والدفاع والضمانات المكفولة له في كامل مراحل المحاكمة..بل نحن نتحدث عن شخص مدان بحكم جزائي بعد ان استوفت المحاكمة كامل اجراءاتها..

    سنتحدث هنا عن ثلاثة اصناف من الحقوق -ان صحت العبارة- و هي الاعتراض و الاستئناف و التعقيب.

    تقديـــــــــــــــــــــم:

    قد يصدر ضد شخص ما حكم بالسجن او الخطية او احدى العقوبتين من اجل مخالفة (عنف خفيف-احداث الهرج والتشويش..) او من طرف المحكمة الابتدائية (سرقة-خيانة مؤتمن-جرح على وجه الخطا..) او من اجل جناية (تدليس-قتل عمد..) من طرف الدائرة الجنائية
    و يوصف هذا الحكم اما :
    1-بالغيابي: اي ان المتهم لم يتصل بالاستدعاء شخصيا و لم يحضر لدى المحكمة و يمكنه الاعتراض على الحكم.
    2-بالحضوري بالاعتبار: اي ان المتهم اتصل بالاستدعاء شخصيا غير انه لم يحضر لدى المحكمة و يمكنه استئناف الحكم الصادر ضده من اجل جنحة او تعقيب الحكم ان كان في مخالفة.
    3-بالحضوري: اي ان المتهم حضر لدى المحكمة . ويمكنه هنا استئناف الحكم ان كان في جنحة او جناية او تعقيبه اذا كان في مخالفة.

    ===المراجع:
    *الاعتراض: الفصول 175 الى 183 مجلة الاجراءات الجزائية.
    *الاستئناف: الفصول 207 الى 220 مجلة الاجراءات الجزائية.
    *التعقيب: الفصول 258 الى 276 مجلة الاجراءات الجزائية.

    I-الاعتراض:

    يكون الاعتراض على الاحكام الغيابية ابيدائية كانت او نهائية و امام المحكمة التي اصدرت الحكم.و هي طريقة طعن خولها القانون للمحكوم عليه للدفاع عن نفسه شرط احترام الاجراءات التالية:
    -عند بلوغ الاعلام بالحكم الغيابي الصادر ضد المعني بالامر و كان مقيما بتونس يجب عليه الاعتراض في اجل 10 ايام الموالية للاعلام.

    و اذا كان مقيما عادة بالخارج فان الاجل محددا ب30 يوما.

    -الاعتراض يكون في حدود الاجل المذكور و بمقتضى تصريح شفاهي او مطلب كتابي يقدم مباشرة لكتابة المحكمة التي اصدرت الحكم كما يمكن تكليف محام لتسجيل الاعتراض.

    -يجب الحرص على الحصول على جذر الاستدعاء اذا تم الاعتراض على الحكم بواسطة محام.
    -تسجيل الاعتراض مجاني.

    -ان كان المحكوم عليه موقوفا بالسجن يمكنه الاعتراض عن طريق ادارة السجن.

    -اذا كان الحكم الغيابي صادرا بالسجن او بالخطية و بالغرامات للخصم يجب علي المحكوم عليه استدعاء القائم بالحق الشخصي بواسطة احد عدول التنفيذ و ذلك قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل و الا يرفض الاعتراض شكلا ما لم يعدل المحكوم عليه صراحة عن شمول الطعن للفرع المدني.

    هـــــــــــــــام:
    حضور المحكوم عليه بالجلسة الاولى ضروري و الا رفض الاعتراض شكلا و لا يجوز الاعتراض بعد ذلك من جديد.
    الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم الصادر ما لم تكن المحكمة قد اذنت بالنفاذ العاجل.

    II-الاستئناف

    يقع الطعن بالاستئناف في الاحكام الابتدائية الدرجة.

    *يقدم الاستئناف بواسطة تصريح شفاهي او بموجب مطلب كتابي صادر عن المحكوم ضده او عن محاميه الى كتابة المحكمة التي اصدرت الحكم و ذلك مقابل وصل.

    *اذا كان المحكوم ضده موقوفا يمكنه تسجيل استئنافه عن طريق ادارة السجن.

    *اذا كان الحكم الصادر حضوريا فان الاستئناف يكون في ظرف 10 ايام من صدور الحكم.

    *اذا كان الحكم معتبرا حضوريا يمكن استئنافه في ظرف 10 ايام من تاريخ اعلامه شخصيا به.

    *اذا كان الحكم غيابيا و فات اجل الاعتراض يمكن استئنافه في ظرف 10 ايام من انتهاء آجال الاعتراض.

    *اذا سبق الاعتراض على حكم ابتدائي و رفض الاعتراض شكلا فان اجل الاستئناف يبدأ من تاريخ الاعلام برفض الاعتراض.

    *الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الا اذا اذنت المحكمة بالنفاذ العاجل.

    *اذا كان المحكوم ضده موقوفا و كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العمومية الى جانب استئناف المحكوم ضده فانه لا يفرج عن هذا الخير الى ان يصدر الحكم عن محكمة الاستئناف ما لم تأذن هذه المحكمة بالافراج عن المحكوم ضده.

    *اذا كان المحكوم ضده يرمي الى مناقشة الحكم الصادر ضده من الناحية الجزائية و المدنية فهو ملزم باستدعاء القائم بالحق الشخصي.

    ملاحظة: تسجيل الاستئناف بعد الاجال لا يوقف تنفيذ الحكم.

    III-التعقــــــــــــــيب:

    هي وسيلة طعن غير عادية الغاية منها مناقشة الجانب القانوني للاحكام المعقبة.
    و يكون في:

    *الاحكام نهائية الدرجة في المخالفات .
    *الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بوصفها محاكم استئناف لاحكام محاكم النواحي.

    كيف يتم التعقيب؟

    -يقدم المطلب كتابيا من طرف المحكوم عليه او محاميه الى كتابة المحكمة التي اصدرت الحكم او عن طريق ادارة السجن ان كان موقوفا.

    -يكون طلب التعقيب في ظرف 10 ايام من تاريخ الحكم الحضوري او من تاريخ الاعلام بالحكم المعتبر حضوريا او من تاريخ انقضاء اجل الاعتراض على الحكم النهائي الغيابي او من تاريخ اعلام المحكوم عليه بالحكم الصادر برفض الاعتراض و يكون الاجل 5 ايام فقط اذا صدر الاحكم بالاعدام.

    -يجب ان يرفق المطلب بوصل من قابض التسجيل في خلاص معاليم الطعن.

    -التعقيب لا يوقف التنفيذ الا اذا كان صادرا بالاعدام.

    -لا يمكن الطعن بالتعقيب مرة ثانية و لو لم تنقض الاجال.



    الموضوع الثالث



    الاحتفاظ و الايقاف التحفظي


    I-الاحتفاظ

    1-تعريف الاحتفاظ:

    هو الاجراء الذي يمكن بمقتضاه لماموري الضابطة العدلية من محافظي الشرطة و ضباطها و رؤساء مراكزها و ضباط الحرس و ضباط صفه و رؤساء مراكزه و اعوان الضابطة العدلية من القمارق الاحتفاظ بذي الشبهة في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لمدة 3 ايام مع وجوب اعلام وكيل الجمهورية بذلك.

    2-مدة الاحتفاظ:

    مدة الاحتفاظ القصوى حددها القانون بثلاثة ايام قابلة للتجديد كتابيا مرة واحدة من قبل وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق المنيب.

    3-واجبات مامور الضابطة العدلية:

    *اعلام ذي الشبهة بلغة يفهمها بالاجراء المتخذ ضده و سببه و مدته.

    *تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به من امكانية عرضه على الفحص الطبي خلال مدة الاحتفاظ.

    *اعلام احد اصول او فروع او اخوة او زوجة ذي الشبهة حسب اختياره بالاجراء المتخذ ضده.

    *مسك سجل خاص ترقم صفحاته و تمضى من وكيل الجمهورية او مساعده و تدرج به وجوبا التنصيصات التالية :
    -هوية المحتفظ به.
    -بداية الاحتفاظ ونهايته يوما وساعة.
    -اعلام العائل ةبالاجراء المتخذ .
    -طلب العرض على الفحص الطبي ان صدر -سواء عن المحتفظ به او عن احد اصوله او فروعه او اخوته او زوجته.

    4-التنصيصات الوجوبية بمحضر الايقاف:

    *اعلام ذي الشبهة بالاجراء المتخذ ضده وسببه.

    *بلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به.

    *وقوع اعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به من عدمه.

    *طلب العرض على الفحص الطبي ان حصل من ذي الشبهة او من احد افراد عائلته.

    *تاريخ بداية الاحتفاظ و نهايته يوما و ساعة.

    *تاريخ بداية الاستنطاق و نهايته يوما و ساعة.

    *امضاء مامور الضابطة العدلية و المحتفظ به و ان امتنع هذا الاخير ينص على ذلك و على السبب.

    5-السجل الخاص بالاحتفاظ :

    على ماموري الضابطة العدلية ان يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الاحتفاظ سجلا خاصا ترقم صفحاته و تمضى من وكيل الجمهورية او مساعده و تدرج به وجوبا التنصيصات التالية:

    *هوية المحتفظ به .

    *بداية الاحتفاظ ونهايته يوما و ساعة.

    *اعلام العائلة بالاجراء المتخذ.

    *طلب العرض على الفحص الطبي ان حصل سواء من المحتفظ به او من احد اصوله او فروعه او اخوته.

    II-الايقاف التحفظي :

    1-تعريف الايقاف التحفظي:

    عرف المشرع التونسي الايقاف التحفظي بالفصل 84 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي جاء به ان الايقاف التحفظي هو وسيلة استثنائية يجب عند اتخاذها مراعاة القواعد الوارد ذكرها بالفصل 85 من نفس المجلة و هي:
    -ان يقع ايقاف المظنون فيه تحفظيا في الجنايات و الجنح المتلبس بها.
    -عند ظهور قرائن قوية تستلزم الايقاف باعتباره وسيلة امن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة او ضمانا لتنفيذ العقوبة او طريق توفر سلامة البحث.

    2-مدة الايقاف التحفظي:

    حدد المشرع فترة الايقاف التحفظي ب6 اشهر لكنه اجاز لقاضي التحقيق اذا اقتضت مصلحة البحث ابقاء المظنون فيه بحالة ايقاف تمديد فترة الايقاف بمقتضى قرار معلل بالنسبة للجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها على 3 اشهر و بالنسبة الى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة على 4 اشهر علما و ان القرار القاضي بالتمديد في فترة الايقاف التحفظي قابل للاستئناف.
    و تجدر الاشارة الى ان الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية اقتضى بفقرته الاخيرة بانه يتحتم الافراج بضمان او بدونه بعد الاستنطاق ب5 ايام لفائدة المظنون فيه الذي له مقر معين بالتراب التونسي و لم يسبق الحكم عليه باكثر من 3 اشهر سجنا اذا كان اقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز العام سجنا.

    ===المراجع:
    الاحتفاظ: الفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
    الايقاف التحفظي: الفصلان 84 و 85 من مجلة الاجراءات الجزائية.





    الموضوع الرابع


    عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة


    تــــــــــــــقديم:

    العمل لفائدة المصلحة العامة هي عقوبة بديلة عن عقوبة السجن المصرح بها و التي لا تتجاوز مدتها المستوجبة 6 اشهر.
    و ينجز العمل لفائدة المصلحة العامة دون اجر لمدة لا تتجاوز 300 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.
    لا يمكن الجمع بين عقوبة السجن وعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

    I-حالات الحكم بهذه العقوبة:
    يحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات و في الجنح التالية فقط:

    1-جرائم الاعتداء على الاشخاص:

    *الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر او تشويه و غير مصحوب بظرف من ظروف التشديد.
    *القذف.
    *المشاركة في معركة.

    2-جرائم حوادث الطرقات:

    *مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تاثير حالة كحولية او اذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.

    3-الجرائم الرياضية:

    *اكتساح ميدان اللعب اثناء المقابلات.

    *ترديد الشعارات المنافية للاخلاق الحميدة او عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية و الخاصة او ضد الاشخاص.

    4-جرائم الاعتداء على الاموال و الاملاك:

    *الاعتداء على المزارع.

    *الاعتداء على عقار مسجل.

    *تكسير حد.

    *الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.

    *السرقة.

    5-جرائم الاعتداء على الاخلاق الحميدة:

    *التجاهر بما ينافي الحياء.

    *الاعتداء على الاخلاق الحميدة .

    *السكر المكرر.

    6-الجرائم الاجتماعية:

    *جرائم مخالفة قانون الشغل و مخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل و الامراض المهنية.

    *جرائم اهمال عيال.

    *عدم احضار محضون.

    7-الجرائم الاقتصادية و المالية:

    * اصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد و المصاريف القانونية.

    *الجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة و الاسعار و قانون حماية المستهلك.

    8-جرائم البيئة:

    *مخالفة قاون البيئة.

    9-الجرائم العمرانية:

    *جرائم مخالفة القوانين العمرانية و التهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.

    II-شروط الحكم بهذه العقوبة:

    1-حضور المتهم بالجلسة.

    2-تعبير المحكوم عليه عن ندمه.

    3-نقاوة سوابقه العدلية.

    4-اعلام المتهم بحقه في رفض العمل لفائدة المصلحة العامة.

    5-تسجيل قبوله العمل لفائدة المصلحة العامة.

    6-ضبط الاجل الذي يجب ان ينجز فيه العمل من قبل المحكمة على ان لا يتجاوز هذا الاجل 18 شهرا من تاريخ صدور الحكم.

    III-حقوق المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة:

    1-التمتع بمقتضيات القوانين و التراتيب المتعلقة بحفظ الصحة و السلامة المهنية.

    2-تامينه ضد حوادث الشغل و الامراض المهنية.

    3-العرض على الفحص الطبي للتحقق من سلامته من الامراض المعدية كالتحقق من قدرته على اتمام العمل الموكل اليه.

    IV-الجهاز المكلف بالتنفيذ:

    مصالح السجون تحت اشراف النيابة العمومية.

    V-مكان تنفيذ العقوبة:

    يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية او الجماعات المحلية او الجمعيات الخيرية و الاسعافية او الجمعيات ذات المصلحة القومية و الجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.

    VI-تعليق العقوبة:

    تعلق مدة التنفيذ لاسباب صحية او عائلية او مهنية او عند ايداع المحكوم عليه بالسجن من اجل جريمة اخرى او عند قضاء الخدمة الوطنية على ان يبدا احتساب المدة الجديدة من تاريخ زوال الموجب او السبب.

    VII-عدم امتثال المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة:

    1-عند تغيب المحكوم عليه يوما واحدا في المرة الاولى و يومين في المرة الثانية يعوض يوم الغياب بضعفه.

    2-يقضي المحكوم عليه عقوبة السجن كاملة دون خصم في الحالتين التاليتين:

    *في حالة امتناعه عن تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

    *في حالة انقطاعه عنها للمرة الثالثة بدون عذر شرعي.

    ===المراجع:
    القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت 1999.


    الموضوع الخامس



    سقوط العقاب


    يسقط الحق في تنفيذ الاحكام الجزائية في حالات تناولها المشرع و هي:

    1-سقوط العقاب بموجب الوفاة:

    تزول بوفاة المحكوم عليه جميع العقوبات الاصلية و التكميلية باستثناء الحجز والمصادرة وغلق المحلات. ويعتبر ذلك نتيجة طبيعية لمبدا شخصية العقوبة المنصوص عليه بالفصل 13 من الدستور.

    2-سقوط العقاب بالرجوع في دعوى الزنا:

    نص الفصل 236 ق ج انه لا يسوغ التتبع في دعوى الزنا الا بطلب من الزوجة او الزوج الذين لهما وحدهما الحق في ايقاف التتبع و المحاكمة والتنفيذ.

    3-سقوط العقاب بموجب العفو العام:

    وردت مؤسسة العفو العام صلب مجلة الاجراءات الجزائية بعد ان وقع اقرارها بالفصل 34 من الدستور.ونظام العفو العام جاء مقتضبا من حيث النصوص اذ اورد المشرع فصلين فقط هما 376 و 377 م ا ج .فهو اذا عمل من اعمال السلطة التشريعية و يقصد منه محو الصفة الاجرامية عن بعض الجرائم و ازالة جميع آثارها و جعلها في حكم الافعال المباحة.

    4-سقوط العقاب بموجب العفو الخاص:

    وردت هذه المؤسسة صلب م ا ج بعد اقرارها بالفصل 48 من الدستور.و نظم المشرع التونسي هذه المؤسسة في الفصل 371 م ا ج الذي نص على ان العفو الخاص هو اسقاط العقاب المحكوم به او الحط من مدته او ابداله بعقاب اخر اخف منه نص عليه القانون. و العفو الخاص لا يمنح الا اذا كان العقاب المحكوم به واجب النفاذ اي لا تقبل مطالب العفو الخاص في شان احكام مؤجلة التنفيذ او احكام غيابية قابلة للطعن بالاعتراض. و العفو ولئن كان يعفي المحكوم عليهم من تنفيذ العقاب فان ذلك العقاب يرسم بالسجل العدلي ولا يقع حذفه الا باسترداد الحقوق و معنى ذلك ان العقاب يبقى معتبرا في السوابق العدلية.

    5-سقوط العقاب بمرور الزمن:

    ان الخوف و الاضطراب و تانيب الضمير الذي يعيشه المجرم خلال مدة التقادم هو عقاب معنوي عن جريمته و قد يكون اشد صرامة من العقاب نفسه. كما ان الشخص يتغير بمرور الزمن و بالتالي تساهم مؤسسة سقوط العقاب في استقرار وضع من تاب و اندمج في المجتمع. وقد حدد المشرع التونسي في الفصل 349 م ا ج آجال سقوط العقاب ب:

    -20 عاما عندما يتعلق الامر بجناية
    -5 اعوام بجنحة
    -عامين عندما يتعلق الامر بمخالفة.
    لكن ما هو منطلق احتساب اجل السقوط؟ نص الفصل 349 م ا ج ان آجال السقوط تبتدا من صيرورة الحكم باتا او من يوم الاعلام بالحكم الغيابي اذا لم يقع ذلك الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من اعمال التنفيذ ان المحكوم عليه حصل له العلم به.

    ===المراجع:
    الفصول: 349-350-351-352-357 من مجلة الاجراءات الجزائية.



    الموضوع السادس



    العفو الخاص واسترداد الحقوق


    I-الشروط العامة

    -لمن يقدم المطلب:

    *يحرر مطلب العفو او مطلب استرداد الحقوق العادي باسم وزير العدل و حقوق الانسان رئيس لجنة العفو.

    *يقدم مباشرة لمكتب الضبط بالوزارة او عن طريق البريد بالعنوان التالي:
    السيد وزير العدل و حقوق الانسان شارع باب بنات 1019 تونس او عن طريق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التابع لدائرتها محل الاقامة الحالي.

    *ان كان الشخص يتمتع بالاسترداد الالي للحقوق يوجه المطلب باسم السيد وزير الداخلية و التنمية المحلية (ادارة التعريف العدلي) او عن طريق مركز التعريف العدلي المختص ترابيا و التابع له محل الاقامة الحالي.

    محتوى المطلب:

    1-يحرر المطلب على ورق عادي و يحدد موضوع الطلب (عفو او استرداد حقوق).

    2-ذكر الاسم و اسم الاب و الجد و اللقب بخط واضح و العنوان الكامل مع تحديد المعتمدية والولاية الموجود بها العنوان الحالي و عدد القضية او اعداد القضايا.

    المصاحيب:

    1-اضافة مؤيدات الطلب مثل شهادة الخروج من السجن او وصل خلاص الخطية او شهادة في سقوط العقاب بمرور الزمن..

    2-مآل القضية بالتعقيب ان سبق تعقيب الحكم.


    العفو الخاص:


    *تعريف:

    1-العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الدستور و مجلة الاجراءات الجزائية.

    2-العفو الخاص هو اسقاط العقاب المحكوم به او الحط من مدته او ابداله بعقاب اخف منه.

    3-يمكن ان يكون العفو الخاص بشرط او بدونه.

    4-العفو الخاص ليس حقا يمكن التمسك به بل هو امتياز يمنحه رئيس الجمهورية على ضوء ما يظهره الشخص من سلوك قويم و من ارتداع بعد المحاكمة.

    *شروطه:

    -يقع التقدم بمطلب العفو الخاص عند استنفاذ كل طرق الطعن او العدول عنها و يحرر المطلب بخط واضح مع بيان الحكم الصادر و المحكمة التي اصدرته مع تحديد العنوان الحالي لصاحب الطلب.

    -تدعيم المطلب بالمؤيدات اللازمة مثل التصالح مع الخصوم او الصلح مع الادارة او الملف الطبي عند العجز.

    هام: لا يشمل العفو الخاص القضايا التي ما زالت محل نظر القضاء.


    استرداد الحقوق العادي:


    *تعريفه:

    هو عرض المطلب على لجنة العفو للتثبت من توفر الشروط القانونية لتطهير بطاقة السوابق عدد3.

    I-الشروط:

    1-آجال تقديم المطلب:

    بعد عامين في الجنايات.

    بعد 6 اشهر في الجنح.

    2-ان كان الشخص في حالة عود قانوني او سبق له التمتع باسترداد الحقوق فان الاجل يضاعف (4 اعوام في الجنايات و عام في الجنح.)

    3-بداية احتساب الآجال:

    -في خصوص العقوبات البدنية:
    من قضاء العقاب او سقوطه بمرور الزمن او من تاريخ التمتع بالعفو.

    -في خصوص العقوبات المالية اي الخطايا:

    من تاريخ دفع الخطية او سقوطها بمرور الزمن او انقضاء مدة الجبر بالسجن .

    -ان سبق التمتع بالسراح الشرطي و لم يقع التراجع فيه يحتسب الاجل من تاريخ الافراج.

    4-تنفيذ الفرع المدني:

    ان صدر حكم بالغرامات زبادة على العقوبة البدنية او المالية يجب ان يقدم الشخص ما يفيد تنفيذها او تسقاطها او العجز عن الوفاء بها.

    5-الارتداع و الاستقامة:

    هو شرط ضروري للاستجابة للطلب و يقع اثبات ذلك عن طريق بحث اداري تتولاه مصالح الامن.

    II-المؤيدات حسب الحالة:

    -شهادة في الخروج من السجن.

    -شهادة في براءة الذمة مسلمة من القباضة المالية.

    -نسخة من قرار السراح الشرطي عند الاقتضاء.

    -شهادة من المحكمة في سقوط العقاب بمرور الزمن.

    -ما يثبت خلاص التعويضات او ما يفيد العجز عن ذلك.

    هام: عند رفض المطلب لا يمكن تجديده الا بعد مضي عام على الاقل من تاريخ الرفض.


    الاسترداد الآلي للحقوق:


    هو تطهير بطاقة السوابق عدد 3 بقوة القانون:

    1-الاجال:

    *بعد مضي عام واحد ان كان الحكم الصادر بالخطية و ذلك بداية من تاريخ الدفع او من سقوط العقاب بمرور الزمن او من انقضاء مدة الجبر بالسجن.

    *بعد مضي عامين اثنين ان كان الحكم الصادر بالسجن من اجل جنحة و ذلك بداية من تاريخ قضائها او من تاريخ سقوطها بمرور الزمن او بصدور عفو خاص في شانها.

    *بعد مضي 5 اعوام ان كان الحكم الصادر بالسجن من اجل جناية و ذلك بداية من تاريخ قضائها او من تاريخ سقوطها بمرور الزمن او بصدور عفو خاص في شانها.

    2-المؤيدات حسب الاحوال:

    -وصل خلاص الخطية او شهادة في براءة الذمة.

    -بطاقة الخروج من السجن سواء لنهاية المدة اوللتمتع بالعفو الخاص او بالسراح الشرطي.

    -شهادة من المحكمة في سقوط العقاب بمرور الزمن عند الاقتضاء.

    هام:
    عدم حصول اية محاكمة من اجل جنحة او جناية خلال الآجال المبينة اعلاه.

    ===المراجع:

    الفصول من 367 الى 375 من مجلة الاجراءات الجزائية.


    الموضوع السابع



    القضاء الاستعجالي



    I-متى يمكن الالتجاء الى القضاء الاستعجالي؟

    في صورة التاكد:عند تعطل مصالح الفرد او تعرض مكاسبه الى الخطر فانه يمكن له الالتجاء للقضاء المستعجل لوضع حد لذلك الخطر او لرفع المضرة المحتملة بصفة مؤقتة بدون مساس بالاصل.
    كما يمكن الالتجاء الى القضاء المستعجل للمطالبة بتسبقة لمجابهة مصاريف علاج ضرورية او مصاريف ذات صبغة معاشية شرط وجود قضية اصلية متعلقة بدين غير متنازع فيه بصفة جدية.

    II-المحكمة المختصة:

    1-محكمة الناحية في الصور التالية:

    *عند وجود صعوبة ناشئة عن تنفيذ الاحكام الصادرة عن قاضي الناحية و لو وقع نقضها استئنافيا.

    *للمطالبة بتوقيف تنفيذ احكامه المعترض عليها.

    *لاستخراج نسخة تنفيذية ثانية من الاحكام الصادرة عنه في صورة ضياع النسخة التنفيذية الاولى .


    2-الى رئيس المحكمة الابتدائية او رئيس محكمة الاستئناف في الصور المبينة اعلاه اذا كانت من اختصاصهما و كذلك عند المطالبة بوقف تنفيذ الاحكام الابتدائية المستانفة اذا ما وصفت غلطا بكونها نهائية او اذا كانت محلاة بالنفاذ العاجل بصفة خارقة للقانون مع الاشارة الى ان رئيس المحكمة الابتدائية يبقى صاحب الاختصاص المطلق في المادة الاستعجالية فيما عدا ذلك من الصور بشرط توفر ركني التاكد و عدم المساس بالاصل.



    III-كيفية رفع الطلب :

    *يرفع الطلب بعريضة تتضمن اسم ولقب و حرفة الطالب و المطلوب و عدد الترسيم بالسجل التجاري و مكانه و طلبات المدعي بالتفصيل مصحوبة بالمؤيدات و الحجج.

    *تبلغ العريضة الى المطلوب بواسطة عدل منفذ قبل 3 ايام على الاقل من تاريخ الجلسة.

    IV-كيف تقع متابعة سير القضية:

    يجب على الطالب الحضور بنفسه او بواسطة محاميه باول جلسة و الا يقع طرح القضية( عدا حالة الصعوبة التنفيذية فانه يقع النظر في المشكل كما لو كان مثير الصعوبة حاضرا.)

    في صورة التاكد الشديد:

    يقع الاتصال بالقاضي المختص( حاكم الناحية او رئيس المحكمة الابتدائية) و عرض الموضوع عليه ليعين القضية من ساعة الى اخرى. و في هذه الحالة يقع اختصار اجل الثلاثة ايام المعينة للاستدعاء من طرف القاضي.


    انابة المحامي غير ضرورية في القضايا الاستعجالية في طورها الابتدائي.
    الاحكام الاستعجالية معفاة من التسجيل.

    تنفذ الاحكام الاستعجالية بعد 24 ساعة من تاريخ الاعلام بها ما لم ياذن القاضي بخلاف ذلك.

    V-صدور الحكم:

    1-حالة اولى : الحكم لفائدة الطالب:
    يتسلم الطالب من مصلحة الاحكام نسخة تنفيذية يسلمها بدوره الى احد عدول التنفيذ و يمكن للقاضي الاذن بالتنفيذ على المسودة وفي هذه الحالة يسلم كاتب المحكمة للطالب نسخة من محضر الجلسة بها اسماء طرفي النزاع محلاة بالصيغة التنفيذية يسلمها بدوره الى احد عدول التنفيذ.

    2-حالة ثانية :الحكم يكون لفائدة المطلوب:

    يمكن للطالب هنا استئناف الحكم المذكور لدى المحكمة الابتدائية اذا كان الحكم صادرا عن حاكم الناحية او لدى محكمة الاستئناف اذا كان الحكم صادرا عن رئيس المحكمة الابتدائية.

    *انابة المحامي في الطور الاستئنافي ضرورية.

    *استئناف الاحكام الاستعجالية لا يوقف تنفيذها الا انه يمكن لرئيس المحكمة التي تنظر في الاستئناف ان ياذن بتوقيف تنفيذ الحكم امدة شهر و ذلك في نطاق قضية استعجالية مستقلة عن القضية الاستئنافية.

    *يقع النظر استعجاليا ايضا في :

    الاشكال التنفيذي:

    -كيف يرفع الاشكال التنفيذي:
    مبدئيا يرفع عن طريق عدل التنفيذ المباشر لاعمال التنفيذ الا انه في صورة امتناعه عن اثارة الاشكال يمكن القيام بذلك بواسطة غيره من عدول التنفيذ شرط تامين مبلغ 50 دينارا بقباضة المالية.
    يرفع الامر الى رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ( ولو وقع نقضه استئنافيا) ضمن قضية استعجالية اي انه يتم لدى:

    1-حاكم الناحية.

    2-رئيس المحكمة الابتدائية.

    3-رئيس دائرة الشغل اذا كان الحكم صادرا في المادة الشغلية.

    4-قاضي الضمان الاجتماعي في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الاحكام الصادرة في تلك المادة.

    *عند صدور اذن على عريضة ضد شخص ما و حصل له العلم به يمكنه ان يطلب الرجوع فيه لدى القاضي الذي اصدر الاذن و يكون ذلك طبق اجراءات القضاء المستعجل.

    *عند صدور حكم ضد شخص ما باداء مال و عجز عن تسديده دفعة واحدة يمكن له طلب تقسيط الدفع ضمن قضية استعجالية لدى رئيس المحكمة الابتدائية لكن التفسيط لا يمكن ان تكون مدته اكثر من عام واحد.

    *لا يمكن للمؤسسة المنتزع لفائدتها ان تتحوز باستعمال العقار المنتزع الا بعد استصدار حكم استعجالي في التحويز و تامين غرامة وقتية بالخزينة العامة.

    المراجع===

    الفصول 39-41-126-146-172 و من 201 الى 212 من م م م ت.

    الفصل 220 من م الشغل.

    الفصل 8 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي.


    الموضوع الثامن



    الامر بالدفع



    -ما هو الامر بالدفع؟

    -كيف تكون طبيعة الدين؟

    -كيف تقدم عريضة الامر بالدفع للمحكمة ؟

    -كيف تتم الاجراءات؟

    -كيف يقع البت في الامر بالدفع؟

    -هل يجوز الطعن في الامر بالدفع؟

    *اذا تقاعس المدين عن خلاص دينه فالاجدر السعي معه لايجاد حل صلحي في استخلاص الدين.
    و اذا تمادى المدين على التقاعس فهناك طريقة سريعة لاجباره على احترام تعهداته و هي القيام باجراءات الامر بالدفع.

    1-ما هو الامر بالدفع:

    هو طريقة مبسطة و سريعة تمكن من الحصول من المحكمة على امر باستخلاص الديون المدنية والتجارية اذا امتنع المدين عن دفعها عن طواعية.

    2-كيف تكون طبيعة الدين:

    ان الدين ( مهما كانت طبيعته مدنية او تجارية) اي المبلغ المالي الذي يقع طلب خلاصه من المدين يجب ان يكون دينا معين المقدار، حل اجله، ثابت و له سبب تعاقدي او كان فيه الالتزام ناتجا عن شيك( و هو اداة خلاص واجبة الاداء لدى الاطلاع) او كمبيالة ( و هي السند الذي بموجبه ياذن دائن لمدينه في اجل معين بدفع مبلغ مالي لشخص اخر يكون الدائن بدوره مدينا لفائدته) او سند الامر ( و هو سند مكتوب يلتزم بموجبه شخص عند الاستظهار به في اجل معين بدفع مبلغ مالي لدائنيه و هي طريقة تستعمل عادة بين التجار) او عن كفالة في احدى الورقتين الاخيرتين وسندات القرض ( حسب الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000.)

    3-كيف تقدم عريضة الامر بالدفع:


    ان تحديد اختصاص المحكمة يكون بحسب قيمة الدين:

    *-7000 دينار فما اقل من اختصاص محكمة الناحية.
    *-اكثر من 7000 دينار من اختصاص المحكمة الابتدائية.


    *ترفع عريضة الامر بالدفع لدى كتابة المحكمة المختصة التي يوجد بها المقر الاصلي او المختار للمدين و اذا تعدد المدينون فلدى كتابة المحكمة التي يوجد بها مقر احدهم الا اذا كان هناك اتفاق بينهم مخالف لذلك.

    *محاكم تونس العاصمة مختصة بالنسبة للدولة ( طالبة او مطلوبة ).

    *لا يمكن استصدار الامر بالدفع ضد المدين اذاكان مجهول المقر مطلقا.

    *يمكن تقديم العريضة اما شخصيا او من طرف اي شخص باسم الدائن و هذا الوكيل -باستثناء المحامي-عليه تقديم توكيل كتابي ممضى من طرف الدائن.

    *للاستعانة على تقديم عريضة الامر بالدفع فيمكن تسلم مطبوعات خاصة لدى كتابات محاكم النواحي او المحاكم الابتدائية.

    4-كيف تتم الاجراءات:

    *انابة المحامي غير وجوبية عند استصدار الامر بالدفع.

    *اذا كان الدين يتجاوز 150 دينارا فيجب -قبل القيام باستصدار الامر بالدفع- انذار المدين بواسطة عدل منفذ و امهاله مدة 5 ايام للخلاص و بفواتها دون الخلاص يقع استصدار الامر بالدفع.

    *اذا كان المدين قاطنا خارج البلاد التونسية ترفع مدة الامهال الى 30 يوما.

    *يجب ان يرفق محضر الانذار بنسخة من سند الدين.

    *يحرر الامر بالدفع في نظيرين و يقدم صحبة المؤيدات والانذار الى كتابة المحكمة المختصة و هو معفى من المعاليم.

    *يتضمن المطلب:

    أ-اسم الطالب و المطلوب و لقبهما و حرفتهما و مقرهما.

    ب-بيان المبلغ المطلوب و سببه .

    ج-يجب ان تكون العريضة ممصحوبة بكل المؤيدات و الوثائق التي تثبت الدين ( عقد بيع.عقد كراء.فاتورة مقبولة.اعتراف بدين.جائزة تامين.كمبيالة.شيك.سند للامر...) مع محضر الانذار بالدفع سالف الذكر.

    5-كيف يقع البت في الامر بالدفع:


    *اذا راى القاضي ان الدين ثابت يصدر امره في اجل 3 ايام من تاريخ تقديمه. ويكسيه كاتب المحكمة بالصيغة التنفيذية و يمكن ان يعطي الامر بالدفع في كامل الدين كما يمكن ان يعطى في جزء منه.


    6-هل يجوز الطعن في الامر بالدفع؟

    يجوز الطعن بالاستئناف في الاوامر بالدفع.

    *تستانف الاوامر بالدفع الصادرة عن قاضي الناحية امام المحكمة الابتدائية.

    *تستانف الاوامر بالدفع الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية امام محكمة الاستئناف.

    استئناف الامر بالدفع يوقف مبدئيا تنفيذه الا في صورة تاسس الدين على كمبيالة او سند لامر فهو ينفذ بعد 24 ساعة من تاريخ الاعلام به و كذا الشان اذا تاسس الامر بالدفع على سند القرض( الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000).

    المراجع===

    الفصول 59-60-61-62-63-64 و 66 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.


    الموضوع التاسع



    الاذن على العريضة


    كيفية استصدار الاذن على العريضة:

    لحفظ الحقوق والمصالح و صيانتها من الخطر الملم بها يمكن استصدار اذن على عريضة.

    1-لمن يرفع الطلب؟

    -قاضي الناحية او رئيس المحكمة الابتدائية الراجع اليها مقر المطلوب حسب مرجع نظر كل منهما المحدد بسبعة الاف دينار لقاضي الناحية و ما يفوق ذلك المبلغ لرئيس المحكمة الابتدائية.

    -اذا كان الامر متعلقا بنازلة منشورة يرفع الطلب الى رئيس المحكمة المتعهدة بها.

    2-كيف يحرر المطلب؟

    في نظيرين على ورق عادي يتضمن :

    -اسم الطالب و المطلوب و لقبهما و عنوانهما.

    -موضوع المطلب.

    -بيان الخطر الملم او المصلحة المهددة.

    -يقدم هذا المطلب للقاضي المختص مع المؤيدات.

    ====انابة المحامي غير ضرورية.
    ====الاذون معفاة من التامبر و التسجيل.
    ====تقع الاجابة عن المطلب حينا و على اقصى تقدير خلال 24 ساعة.

    *عند التاكد الشديد:

    يمكن تقديم المطلب بمحل سكنى القاضي و في هذه الصورة لا يتوقف تنفيذ الاذن على ختمه بطابع المحكمة و لا على تضمينه بدفاترها على ان يقع تدارك ذلك فيما بعد.

    3-كيف ينفذ الاذن على العريضة؟

    بعد تسلم الاذن على العريضة و استرجاع المؤيدات التي تم تقديمها يقع تسليم الاذن لاحد عدول التنفيذ و اذا لم يسلم الاذن للتنفيذ في ظرف 10 ايام من صدوره فانه يسقط.

    ====يمكن اعادة الطلب من جديد متى بقي سببه موجودا.

    4-كيف يمكن طلب الرجوع في الاذن على العريضة:

    *يكون ذلك امام القاضي الذي اصدر الاذن ضمن قضية استعجالية.يبلغ فيها الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ في اجل لا يتجاوز 8 ايام من تاريخ العلم بصدور الاذن للحضور في ميعاد اقصاه 8 ايام.

    *انابة المحامي اختيارية في هذه المرحلة و طلب الرجوع في الاذن على العريضة لا يوقف تنفيذه.

    5-كيف يقع استئناف الاذن؟

    يمكن للطالب و لكل من استعمل حق طلب الرجوع في الاذن ان يقوم بالاستئناف.

    *انابة المحامي في هذا الطور وجوبية.

    *الاذون الصادرة عن قاضي الناحية تستانف لدى المحكمة الابتدائية.

    *الاذون الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية تستانف لدى محكمة الاستئناف.

    *الاستئناف لا يوقف التنفيذ.

    *الاذون الصادرة عن رئيس محكمة الاستئناف غير قابلة للطعن.

    المراجع===

    الفصول 213-214-215-216-218-219-220-221-222-223
    karimfte
    karimfte
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 547
    نقاط : 815
    الثقييم : 27
    تاريخ التسجيل : 01/12/2009

    ثقافتك القانونية Empty رد: ثقافتك القانونية

    مُساهمة من طرف karimfte الأحد ديسمبر 06, 2009 9:57 am

    بارك الله فيك أخي حسن

    لك تحياتي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 8:08 pm